للوجوب على الفقير لكن لِمَ قلتَ إن هذا الشرط متحققٌ ولازمٌ في نفس الأمر حتى يكون لازمُه متحققًا فإن التلازم لا يقتضي وجودَ اللازم ولا وجودَ الملزوم فتسليم اللازم لا يُفيد إن لم يثبت تحققُ الملزوم
وقوله بعد ذلك إن كان العدم شاملاً فظاهرٌ
قلنا لا نُسلِّم أنه ظاهر وذلك لأن شمول العدم معناه أنه عدم المستلزم للوجوب على الفقير وعدم الوجوب على الفقير والمدين الذي هو مناقض عدم الوجوب ومعلومٌ أن هذين إذا عُدِما لم يُفِدْ ذلك تحقُّقَ الملزوم أكثر ما يفيد تلازمهما ونحن قد سلمناه
وقوله وإن لم يكن العدم شاملاً لهما فكذلك هو ظاهر
قلنا لا نُسلِّم أنه ظاهر لأنّ العدم إذا لم يشملهما جاز وجود أحدهما فإن كان الموجودُ
وإن قال أراد به ما يناقض العدم في مجموعهما كان معناه أن المستلزم للوجوب على الفقير لا يفارق الوجوب عليهما أو على أحدهما بل لابدَّ أن يكون لازمًا للوجوب على أحد التقديرات الثلاث
فيقال له هذا عينُ محلِّ النزاع فلا نُسلِّم أن المستلزم للوجوب على الفقير لازم للوجوب على المدين فإن هذا أول الدليل فإن أثبته بهذا الدليل كان دورًا وإن ذكر دليلاً آخر كان ذلك كافيًا في تحقيق التلازم وما سواه ضياعًا وحشوًا