مشتركة والوجوب طريقٌ صالح لتحصيل مجموع ذلك فيضاف الحكم إلى المجموع لا إلى أحدهما دون الآخر وهذا الكلام يمنع القياس أيضًا وإنما ذكرناه لبيان أن الإضافة إلى المختص وحده لا يجوز
الثالث أنه إذا أضيف إلى القدر المشترك فقد حصل بالوجوب المصالح المطلوبة المختصَّة والمشتركة أما إذا أضفناه إلى المختصّ وحده لم تحصُل المصالح المطلوبة المشتركة فتكون إضافته إلى المشترك أولى وهذا كلامٌ جملي وإلاّ فالمرضيُّ عندنا أنه لو ثبت مناسبة الجميع لم يضفه إلى أحدهما إلاّ بدليل يختصُّه بل يضيفه إليهما وهذا يقول به من يرى ترجيح العلة المتعدية على القاصرة وفيه خلاف مشهور
الرابع أنا نضيفه إلى المختص وإلى المشترك لأن إضافته إلى أحدهما لا تقدح في إضافته إلى الآخر أما إن قلنا إن تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز كما هو قول الجمهور فظاهرٌ لأن الحكم في الأصل يكون ثابتًا لكلِّ واحدٍ من المختصّ والمشترك وإن قلنا إنه غير جائز فنقول ندّعي أنه ثبتَ في الأصل وصفانِ كلٌّ منهما لو انفرد لثبتَ به الحكم استقلالاً ولا خلافَ في جواز مثل هذا وهذا الكلام يقوله من لا يرى سؤال الفرق قادحًا والمرضيُّ عندنا أنه كلامٌ غير صحيح إلاّ أن يثبت كون واحدٍ من الوصفين علةً للحكم بنصٍّ أو تنبيه أو إجماع أو ثبوت به على انفرادِه في موضعٍ آخر فأما بمجرّد المناسبة فلا لأن الحكم اقترن بالوصفين فدعوى أنه لو اقترن