وأيضًا فإنه لو عارض بما يدلُّ على الإضافة إلى المختص وحده كان كافيًا لأن ما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم
واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يُظَنّ أن الدعوى الثانية غير الأولى وأن يعجز الخصمُ عن مقابلتها بمثلها فإذا حُقِّقَ الأمرُ عليهم انكشفَ أن الإبهام والتغيير لا يُفيد إلاّ ما أفادته الدعوى الأولى المعينة
ثمّ المصنِّف لم يذكر في مقدمته ما يُقرِّر هذه المعارضة فبقيت دعوى قادحة مُقابَله بمثلها
وأما الكلام العلمي فمن وجوه
أحدها أنّا لا نُسلِّم تحقُّق واحدٍ من الأمرين
قوله المناسبة تدلّ على الإضافة إلى المختص بالأصل من المعاني المناسبة
قلنا لا نُسلِّم أن في الأصل معانيَ مختصّةً به مناسِبةً للحكم ومعلوم أن ذلك ادّعاءٌ يفتقر إلى دليل وهذا بخلاف المستدلّ فإنه زعم أن مصالح المشترك مناسبةٌ للإيجاب لأن الإيجاب في الجملة يُحصِّل مصالح في الأصل خاصّةً دون الفرع فهذا لا يُعلَم بدليل إجمالي فإن بين في الأصل معاني مختصة به فذلك كلامٌ صحيح وهو استدلالٌ بالأدلة الفقهية والكلام فيه
الثاني أنه وإن كان فيه معاني مناسبة مختصة ففيه معاني مناسبة