أما إذا لزم الأول فإنه إذا أضيف إلى المختص لم يكن مضافًا إلى المشترك إذ المشترك يمتنع أن يختصّ بالأصل وذلك لأن إضافته إليه إنما معناها أن الحكم ثبتَ به ولأجلِه سواء فُسِّر بالمضاف أو فُسِّر بأنه الموجب للحكم أو أن العلم به هو الموجب للحكم ومتى ثبت به ولأجله لم يكن ثابتًا بغيره ولأجل غيره لأن قولك ثبت به ما في قولك ثبت بغيره وإذا لم يكن ثابتًا بغيره فلا يكون مضافًا إلى المشترك ولا إلى القدر المجموع من المشترك والمختص لأن ذلك غير المختص
وأما إذا لزم الثاني وهو عدم الإضافة إلى المشترك فظاهرٌ أنه يلزم عدم الإضافة إلى المشترك
فيقال هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية
أما المناقشة فإن الرجل إنما يقول أحد الأمرين لازمٌ إذا كان الدليل إنما يدلُّ على أحدهما فأما إذا دلَّ على كلٍّ منهما دليلٌ مستقل فالواجب أن يقال كلا الأمرين لازمٌ
وأيضًا فإن ما ذكره ثانيًا من الدلالة على الإضافة إلى المختصّ وعدم الإضافة إلى المشترك كلاهما يدلُّ على المقصود به دون توسُّط المقدمة الأولى فتكون ضائعة لأنه أدخل في الدليل ما ليس منه
وأيضًا فإنه لو عارض بما يدلُّ على الإضافة إلى المختص وبما ينفي الإضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين فلا تُجعَل معارضة واحدة