ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءًا من العلة لكان إثباتُ الأحكام ونفيها باعتقادنا وهذا باطل
ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على اعتقاد آخر وموجبًا له وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على صحة نفسه أو دليلاً على أن العلة في نفس الأمر هي ذلك الاعتقاد كما يقال شرط العلة في الأصل القطعُ بها فيه وعدمُ القطع بكونها في الفروع فإن القطع وعدمه يتبع دليلَ العلة فلا يكون دليل العلة
الثامن أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًّا والإضافة إليه ظنية كعلل الربا من القدر والطعم والقوت ويجوز أن يكون في الفرع ظنيًّا والإضافة إليه قطعية كالاتفاق على أن أقرب العصبات أولى بالميراث فإن هذه الأولوية مضافة إلى كونه أقرب بالاتفاق ثم اختلفوا في الجدّ أقرب أو هو والأخ مستويان ونحو ذلك
فقوله بعد ذلك وما يضاف إلى ما هو جائز العدم في أحدهما والمشترك ثابت فيهما قطعًا غير صحيح فإن ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات
أحدها ثبوته في الأصل
والثاني إضافة الحكم إليه في الأصل