والثالث ثبوته في الفرع
وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع بالاتفاق إلاّ عند شذوذ لا مبالاة بهم زعموا أنه لابدّ أن يكون ثبوت الوصف في الأصل وفي الفرع قطعًا وبطلانُ هذا ظاهر وهو خلاف ما عليه المعتبرون من الفقهاء فبطل قوله على كل تقدير وقد تقدم ما يُشبِه هذا الوجه
وجُلُّ الشبهة في الوجه الأول فإن قوله إلى ما هو جائز العدم في أحدهما يعني به جواز عدم علِّيته والمشترك لا تكون علّيتُه ثابتةً فيهما قطعًا وإنما حصل التمويه لما في قوله جائز العدم من العموم والإطلاق وأنه في كل مقدمة بمعنى يخالف معناه في المقدمة الأخرى
هذا هو الجواب المحقق عن هذا السؤال وقد أجاب عنه المصنّف بجوابٍ غير مزيلٍ للشبهة وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير عبارة فقال الحكم يضاف على ما هو اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو المشترك بينهما فقال المشترك لا يجب أن يكون ثابتًا فيهما قطعًا وإنما يشترط أن يكون ثابتًا فيهما قطعًا فقد صار مشتركًا بينهما وإن كان لازمًا في الفرع على تقدير لزومِه في الأصل فإنه إذا حصل لزومُه في الأصل فقد حصل لزومُه في الفرع وذلك يُوجب اشتراكهما فيه فيعلم الاشتراك بأحد أمرين إما بثبوته فيهما قطعًا أو بثبوتِه في الفرع عند ثبوته في الأصل وقد تقدم تقرير هذا الجواب