الحكم جائزًا وصورة النزاع مع كونه مشتركًا بعد قوله إذ المشترك بينهما هو الثابت في الصورتين قطعًا
وإن شاء قال ما أضفتَ إليه الحكم يجوز أن يكون موجودًا في صورة الإجماع ويجوز أن يكون معدومًا وإذا كان موجودًا جاز أن يكون علةً للحكم وجاز أن لا يكون وإذا كان علةً للحكم جاز أن يكون موجودًا في الفرع وجاز أن لا يكون فكيف يصح أن يُقال المشترك ما هو الثابت فيهما قطعًا
الوجه الرابع أنا لا نعلم أنه لابد أن يُضاف الحكم إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين فإن الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية فإنه إذا عُلِمَ ثبوتُ العلّة في الأصل والفرع وعُلِمَ أنها علةٌ وعُلِمَ أن الحكم مضاف إليها والأقيسة المجمع عليها من هذا الباب فليس هذا شرطًا على الإطلاق
وإن قال هو شرط في هذه الصورة
قلنا هذا أمر اتفاقي والأمور الاتفاقية لا تكون شروطًا في الأدلة الشرعية
الوجه الخامس أن هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني وما قَدَح فيهما فهو باطلٌ يقدح فيهما لأنه إذا اشترط جواز العدم في أحدهما قدح في اليقيني وإذا كان هو يجوِّزُ عدمَه والمشترك لا يجوز عدمه قَدَحَ في كل قياس جاز عدم العلة فيه عن أحدهما وذلك قدحٌ في جميع الأقيسة الظنية بل نفس هذا الكلام يقتضي فسادَ كلِّ قياسٍ يُعلَم أنه باطل