المختص لأنه إنما يُضاف إلى ما هو جائز الوجود فيهما فإن الحكم يجوز أن يكون ثابتًا في الفرع لوقوع الخلاف فيه وعلى ذلك التقدير فعلة الحكم موجودة فيه وفي الأصل فالعلة في الأصل لابدّ أن تكون جائزة الوجود والعلّية في الفرع والمختصّ بالأصل لا يجوز وجودُه ولا عليته في الفرع فلا يكون علة فيكون المشترك علة

الوجه الثالث أنا لا نُسلِّم أن المشترك بينهما لا يجوز عدمُه عن أحدهما فإنه يجوز أن يكون من الصفات العارضة للذات وحينئذٍ فيجوز أن يُعدَم عنهما فضلاً عن أحدهما

وإن قال أردت أنه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز أن يكون معدومًا

قلنا بل في حال الإضافة يجوز أن يكون معدومًا إذا كان الطريق التي بها عُلِمَ وجودُه ظنيًّا

فقوله المشترك ما هو الثابت فيهما قطعًا غير مسلَّم بل يكفي ثبوتُه قطعًا أو ظنًّا بإجماع القائسين

وإن شاء المستدلُّ قال أنا أضفتُ الحكم إلى أمرٍ يجوز عدمُه في إحدى الصورتين وهي صورة النزاع لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل ظني وإذا كان ظنيًّا جاز أن لا يكون ثابتًا وإذا انتفى الحكم انتفى المناط الذي أضيفَ إليه الحكم لأن وجودَه مستلزم لوجود الحكم وانتفاءُ اللازم دليلٌ على انتفاء الملزوم وإذا كان عدمُ ما أضفتَ إليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015