يكن كذلك لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن معارضة الموجب المستمر وقد وجب فيكون منتقضًا بالاستمرار فينفي على التقدير فيكون الموجب ثابتًا على ذلك التقدير

ثم يمكن السائل أن يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو أن ما ذكرتم من الدليل وإن دلَّ على وجود الموجب على ذلك التقدير لكن عندنا ما ينفيه لأن الدليل على عدم الوجوب متحقق على تقدير عدم الرجحان فلو تحقق الدالُّ على الوجوب للَزِمَ التعارض على ذلك التقدير وهو على خلاف الأصل لاستلزامه تركَ العمل بأحد الدليلين وقد مضى الكلام على مثل ذلك في التلازم وبيّنا فسادَه وأنه لا يلزم من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير بل على كل تقدير واقع أو جائز أو على كل تقدير لا ينافيه فعلى المستدلّ به أن يبيّن وقوع ذلك التقدير أو جوازه أو عدم منافاته وحينئذٍ لا يمكنه بيان ذلك إلاّ ببيان أن الواقع عدم الرجحان ولو بيَّن ذلك لاستغنى عن الاستدلال بالمقتضي وعن استصحاب الواقع ثم للمعترض أن يقول الموجب موجب له على كلّ تقدير واقع وعدم الرجحان غير واقع لما ثبت في المعارضة

قال المصنف ولئن قال الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين وذاك لا يكون مشتركًا إذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015