على الغير فرعًا ونقضًا ثم قال ولا يكون الرجحان مختصًّا بالأصل يدلُّ ظاهره على أنه لا يختصّ بالرجحان عن الفرع وصورة النقض أما كونه لا يختص عن الفرع فهذا نفس موجب الدليل فلا كلام فيه وأما كونه لا يختص به عن صورة النقض فهذا باطل بل مخالف للإجماع لأنه لو لم يختص بالرجحان عن صورة النقض للَزِمَ أن يساويها ولو ساواها لم يختلف الحكم بينهما واختلاف القضيتين في الحكم بالإجماع يدلُّ على تفاوتهما في الموجب والمقتضي
فإن قال قد يستويان في الموجب وتمتاز صورة النقض بمانعٍ يمنع الوجوب
قيل عدم ذلك المانع في الأصل إما أن يكون نفسه رجحانًا أو يوجب له معنى ثبوتيًّا يقتضي الرجحان على الاختلاف بين القائلين بتخصيص العلة والمانعين منه وعلى التقدير ينِ فلا يجوز أن يقال إن الأصل راجح في الجملة سواء كان هو الفرع أو موضع النقض ويكفي في ذلك عدم الرجحان على الفرع وهذا كلام صحيح
قال المصنف أو نقول الأصل لا يكون راجحًا لكونه قاصرًا أو مساويًا لما مرّ
هذه عبارة ثانية في توجيه المعارضة التي قبل هذه وهو كلام صحيح لكن الشأن كل الشأن في تمكّن المستدلِّ من تقرير قصورِه أو مساواته فإن هذا إذا صحَّ فهو القياس الصحيح الذي يجب القول به