على رجحان صورة النقض على الأصل بتقدير رجحان الأصل على الفرع أو عدم رجحان الأصل فقد أقام دليلاً على المساواة بينه وبين الفرع أو برجحان الفرع عليه وذلك يُبطِل ما ادعاه المعترض من إضافة الحكم إلى المختص ويُحقق ما ادعاه المستدلّ من إضافة الحكم إلى المشترك وذلك دخول في فقه المسألة ولم يذكره المصنّف لأنه يحتاج إلى بحث عن مادة المسألة ومأخذها بأن يقول المستدلّ ليس المضروب راجحًا على الحُليِّ إذ لو كان راجحًا لكان الرجحانُ مختصًّا به وليس مختصًّا به لأن الغير الذي هو الفرع راجح بأن الحليّّ فضل هو مستغنًى عنه إذ ليس هو من الحاجات الأصلية بخلاف المضروب فإنه قد يكون معدًّا للنفقة مظنّة الحاجة إليها

أو يقول ليس المضروب راجحًا لأن الزكاة إنما وجبتْ باعتبار حقيقة النقدين لا باعتبار صيغهما وصورهما فيجب في جميع أنواعهما كالربا الواجب فيهما فإنه لا يختلف باختلاف صورهما وإذا كان الموجب للزكاة هو الحقيقة الذهبية أو الفضية وتلك لا تختلف ولا تتفاضل فلا رجحان للمضروب على التِّبر

أو يقول المناسبة دلََّت على المساواة بين الأصل والفرع وما دلَّ على المساواة دلَّ على عدم الرجحان

ونحو ذلك من الكلام الذي هو بحث عن المآخذ الحكمية والمدارك العلمية من المناسبات والتأثيرات ودلالات النصوص

واعلم أن قوله لا يكون راجحًا إذ لو كان راجحًا لكان راجحًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015