الحُلِّي وثياب البِذْلة مثلاً أما رجحانُه على صورة النقض فبالاتفاق وأما رجحانه على الفرع فلأن التقدير ذلك هو تقدير رجحانِه على الفرع فعُِلمَ أنه لو كان راجحًا على الغير الذي هو الفرع والذي هو صورة النقض بخلاف كلّ واحدٍ منهما فإنه غير راجح فإن الفرع على هذا التقدير لا يكون راجحًا على الأصل ولا على صورة النقض لمساواة صورة النقض في العدم وكذلك موضع النقض لا يكون راجحًا على الأصل بالضرورة ولا على الفرع لاستوائهما في عدم الحكم فثبتَ أنه هو الراجح دون كلّ منهما ولا معنى للاختصاص إلاّ الانفراد بالشيء وانقطاع الشركة
وقول المصنف فرعًا ونقضًا ليس بجيّد في العربية لأن النقض ليس هو الحكم ولا محل الحكم وإنما هو التخلف وذلك معنى لا يترجح عليه بخلاف الفرع وإنما حقه أن يقول راجح على الغير فرعًا وصورةَ نقيضٍ على أن النصب في فرع ونقض ليس في فصيح الكلام وإنما يثبت بنوع تكلف ولو كان المصنف ممن يجري في كلامه على سنن العربية لتكلَّفنا له وجهًا وإنما ألحقناه بنظائره
ثم قال واللازم منتفٍ فإن الرجحان ليس بمختصّ بالأصل لأن الغير راجح والأصل غير راجح وإذا كان الغير راجحًا والأصل غير راجح على الأصل لم يكن الرجحان مختصًّا به وإنما قلت الغير راجح والأصل غير راجح لقيام الدليل على أحدهما وهو المناسبة مثلاً
واعلم أن المستدلّ متى أقام دليلاً صحيحًا على رجحان الغير الذي هو الفرع أو الذي هو أحد الأمرين إمّا الفرع أو صورة النقض أو