الوجوب في الجملة أم لا وهذا مع رِكّته ظاهر فإن جوابه أن يقال ليس من لوازمه فإن عدم الوجوب في الموضعين يمتنع أن يكون من لوازم الوجوب في أحد الموضعين فإنه يلزم منه أن يكون الوجوب في صورة ملزومًا لعدم الوجوب في كل صورةٍ وذلك جمعٌ بين النقيضين وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب بطلت الملازمة الثانية وهو قوله لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين فإن العدم إنما هو عدم الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاصّة ولاشك أن عدمه عليهما غير مستلزم للوجوب على المدين
وأيضًا فلو كان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين بل قد تكون واجبةً على المدين لا من جهة التلازم بل من جهة أخرى فإن نَفْيَ الدليل المخصوص لا يلزمُ منه نَهْيُ الحكم فيجوز أن يكون التقدير وجوبها على المدين دون الفقير ولا يكون وجوبها على المدين من لوازم العدم على الفقير بل ثابت بنفسه واجتماعهما أمرٌ اتفاقي كجميع الأمور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم البعض
وإن عُنِي عدم الوجوب في أحدهما بعينه فإن أراد الفقير وهو مقتضى كلامه كان التقدير إما أن يكون عدمُ الوجوب على الفقير لازمًا للوجوب في الجملة أو غيرَ لازمٍ وحينئذٍ فإن قيل هو لازم لم يصحّ قوله الوجوب على الفقير يستلزم العدم على المدين لأن التقدير العدم على الفقير وإن قيل ليس بلازم فقد تقدم أنه لا يلزم