عدم الوجوب عدم المدين
وإن أراد المدين بطل التلازم الثاني من وجهين
وإن أراد أحدهما لا بعينه أو أراد مسمًّى قيل لا يخلو في نفس الأمر إما أن يدّعي عدمَهما أو عدمَ كل منهما أو عدم أحدهما بعينه أو عدم أيهما كان وعلى التقديرات كلَّها فالتلازمُ المدَّعَى باطلٌ وإنما جاء هذا التلبيس من كون لفظ العدم فيه إبهامٌ وإطلاقٌ واشتراكٌ واللبيب لا يخفى عليه هذا
وإن شئت قلت لا نُسلِّم لزومَ أحدهما بل يمكن أن لا يكون العدم على التعيين لازمًا وأنت لم تُثبِت لزومَ أحدهما بعينه وقد تقدم منعُ التلازم في المقدمة الثانية
ومثل قول بعضهم الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما هو مستلزم له على ذلك التقدير فيكون لازمًا إذ المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم وهو ما يناقض العدمَ فيهما وذلك لأن عدمَ اللزوم لا يخلو من أن يكون شاملاً لهما أو لا يكون فإن كان شاملاً فظاهرٌ وإن لم يكن فكذلك لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول وإلاّ لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة وإنه محال
وهذا الكلام على تعقيده وقٌبْح التعبير به لما فيه من الألفاظ المشتركة الخالية عن قرينة التمييز ولما فيه من حَشْو كلماتٍ لا حاجةَ