مقبولٌ ومتى وقع التحقيق في هذا المقام تعذَّر على المستدل إثبات اللازم بنص عام أو بقياس عام

وربما يثبتونه بغير النص والقياس مثل تلازم آخر أو ترديد أو دوران أو غير ذلك فما أفاد منها معنًى فقهيًّا فهو مقبول وإلاّ فهو مردود مثل قول بعضهم لو لم تجب الزكاة على الفقير على تقدير وجوبها على المدين لم يَخْلُ إما أن يكون العدم لازمًا للوجوب في الجملة أو لا يكون لازمًا والتقديران باطلانِ فيبطل الملزوم وهو عدم الوجوب فيثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير

بيان الأول أنه لا يخلو إما أن يكون الوجوب في الجملة مستلزمًا للعدم أم لا بيان الثاني أنه لو استلزم الوجوبُ في الجملة العدمَ لكان الوجوب على الفقير مستلزمًا عدمَ الوجوب على المدين وهو باطلٌ قطعًا فإنه من المحال أن تجب على الفقير غيرَ مستلزم للوجوب على المدين وهو باطلٌ أيضًا إذ التقدير وجوبها على المدين دون الفقير

وهذا الكلام ركيك فإن كلا المتقدمتين باطلة

أما الأولى فلا نسلّم لزومَ أحد الأمرين على هذا التقدير وذلك أن قوله العدم إما أن يعني به عدم الوجود فيهما أو في أحدهما بعينه أو في أحدهما بغير عينه أو مطلق العدم فإن عُني به الأول كان التقدير إما أن يكون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015