وربّما قال بعضهم يجب الزكاة على هذا التقدير وإلاّ يلزم تركُ العمل بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين والأنيسة المخصوصة بالصورتين فإنه على هذا التقدير قد عمل بالنصوص في المدين بينه وبين الفقير جامعٌ يوجب اشتراكهما في الحكم

وهذا أيضًا ليس بشيء فإن هذه النصوص متروكة في هذه الصورة بالإجماع ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل فهو تارك للعمل بها في الموضعين فكيف يفرُّ من ترك العمل بشيء في صورةٍ وقد ترك العمل به في صورتين وأما السائل فقد ترك العمل بها في أخرى لأن ترك العمل بالدليل على خلاف الأصل فكثرته على خلاف الأصل

والنكتة فيه أن يقال إذا تركنا العمل بنصّ قد عملنا به في صورةٍ أيّ محذورٍ في هذا

فإن قال لأن فيه مخالفة بالنصّ

قيل له هذه المخالفة ثابتة في نفس الأمر بالاتفاق منا ومنك وما هو ثابت في نفس الأمر لا يضرُّني التزامُه على تقدير صحة مذهبي بل هو أدلُّ على صحة المذهب منه على فساده فيحتاج حينئذٍ إلى أن يبيّن أن العمل به في إحداهما يقتضي العمل به في الأخرى بمعنى فقهيّ وهذا مقبول إذا أبداه وأما القياس فإن قاس بوصف مجهول ونحو ذلك من الأقيسة العامة فسيأتي إفساده فإن ذكر قياسًا فقهيًّا فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015