قلت: ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحيى عن هلال ومرة أخرى قال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وكأنه لهذا قال المنذري في "الترغيب" بعد أن ذكره من حديث أبي هريرة برواية الطبراني:
"إسناده لين".
الثانية: أن هلال بن عياض قال المنذري:
"هو في عداد المجهولين". وقال الذهبي:
"لا يعرف". وقال الحافظ في "التقريب ":
"مجهول".
ولذلك أوردت الحديث في كتابي "ضعيف سنن أبي داود" رقم 3 وقد تكلمت عليه فيه بتفصيل
ولم يتنبه الشوكاني في "السيل" 1 / 68 للعلة الأولى وأجاب عن الأخرى بأن هلالا ذكره ابن حبان في "الثقات" وكأنه لم يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في التوثيق ولا تجهيل من ذكرنا لهلال هذا ويقال: عياض بن هلال. وهكذا أورده ابن حبان في "الثقات" 5 / 265 ولم يذكر له راويا غير يحيى بن أبي كثير!
فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به بل ولا إيراده إلا مع بيان ضعفه على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح فليتأمل.
قوله في التعليق رقم 5 -: "وهذا الوجه أصح من سابقه".
فأقول: هو كذلك لولا أنه لم يظهر في فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله أنه فعل