لكن قد جاء ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء وهو حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:
"ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول:
بسم الله".
أخرجه الترمذي 2 / 504 - طبعة أحمد شاكر وابن ماجه 1 / 127 - 128 وضعفه الترمذي لكن مال مغلطاي إلى صحته كما قال المناوي وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه فالحديث حسن على أقل الدرجات ثم خرجت الحديث وتكلمت على طرقه وبينت ما لها وما عليها في "الإرواء" 50 فليراجعه من شاء.
ثم اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله فاقتضى التنبيه.
قوله تحت رقم 4 -: ... وحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة".
قلت: الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:
الأولى: أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عنه وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة فقال أبو داود:
"في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب".
وقال الحافظ في "التقريب ":
"صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب".