في "المجمع" وهو خطأ أو تساهل منهم جميعا.
ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر فهو الذي يصومه الولي عنه وأما صوم الفرض فلا يصومه أحد عن أحد وهو مذهب راوية الحديث عائشة وكذا ابن عباس راوي الحديث الآتي بعده وقد ذكرت أقوالهما في ذلك في "أحكام الجنائز" في المبحث 106 وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وحكمتها وقد انتصر لهذا ابن القيم في "تهذيب السنن" وكذا في "إعلام الموقعين" ونقلت كلامه منه في الكتاب المشار إليه وهو نفيس فليراجع.
قوله: "وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ ... قال: "نعم" ... ".
قلت: هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان في "الصوم" عن ابن عباس وفي رواية لهما:
"ماتت وعليها صوم نذر".
فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه!
انتهى تسويد الجزء الثالث بتاريخ 19 / 8 / 73 هـ وهو آخر ما عندي من التعليق على "فقه السنة" والله أسأل أن يجعله معينا لطلاب العلم ومنهجا يسيرون عليه للتفقه في الدين وأن يتقبله مني انه هو السميع العليم.