ومن الأدلة: حديث أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر ففتح الله عز وجل علينا ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد له وهبه له رجل من جذام يسمى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام العبد يحل رحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله فقال: (كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا) ، قال: فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: (هذا شيء كنت أصبته) . فقال - عليه الصلاة والسلام -: (شراك أو شراكان من نار) رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو في النار) فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد غلها. رواه البخاري، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه) رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه) رواه أبو داود، وزاد: (ومنعوه سهمه) فالمجاهد في صفوف المسلمين له ما لهم من الغنم فيما يغنمونه، لكن لا تملك الغنيمة ملكًا خاصًا إلا بالقسمة، فالغال من الغنيمة استعجل نصيبه بالأخذ منها قبل القسمة فعوقب بانتزاعها منه وبتحريق رحله وبمنعه من سهمه عند البعض؛ لأن من استعجل حقه قبل أوانه عوقب بحرمانه.