من الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرث القاتل شيئًا) رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ليس لقاتلٍ ميراث) رواه مالك وأحمد وابن ماجه، فهذا القاتل كان من جملة الورثة أي ممن يستحقون إرث مورثهم إذا مات لكنه استعجل الإرث منه واستطال حياته فقتله استعجالاً للإرث فعاملته الشريعة بنقيض قصده وحرمته من الميراث جزاءً وفاقًا، وما أعدله وأقواه وأسدَّه لأبواب الشر والفساد، وإلا لو كان القاتل يرث من مال المقتول لانتشر الفساد بين ضعفة الإيمان وأهل الدنيا، لكن لما علم القاتل أنه إن قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث فإنه حينئذٍ ينزجر عن فعله ذلك، وهذا من باب سد الذرائع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015