ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَذَاكَ لَهُ. يَعْنِي فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَشَغَلَهُ مَرِضَ أَوْ طَرِيقٌ فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ»