حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَنَا وَالنَّخَعِيُّ ذَلِكَ، قَالَ النَّخَعِيُّ: «إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَقَدْ فَاءَ» وَقُلْتُ أَنَا: لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يَغْشَى. فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي وَائِلٍ فَقَالَ: إِنِّي أَرْجُو إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ جَازَ "