حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذْ آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُفِيءَ، فَلَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ» وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَيْءُ: الْمُرَاجَعَةُ بِاللِّسَانِ، أَوِ الْقَلْبِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، وَفِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ الْجِمَاعُ