مثلاً مائتا درهم فيها زكاة ملكها في محرم تجب زكاتها في محرم الثاني لكنه في جمادى الثانية مات لها وارث وملك مائة درهم صار عنده الآن ثلاثمائة جاء محرم الثاني نقول زكِّ عن مائتين أما المائة الثالثة لا تزكيها إلا إذا جاء جمادى الثانية فإذا قال هذه مائة لم تبلغ النصاب قلنا لكنها تضم إلى ما عندك في تكميل النصاب لا في الحول وأما ربح التجارة فيضم إلى أصله في النصاب وفي الحول وكذلك نتاج السائمة يضم إلى أصله في الحول وفي النصاب.
ومثال السائمة هذا إنسان عنده مائة وخمسين شاة فيها شاتان وفي أثناء السنة جاءت بمائة وخمسين سخلة وإحداها جاءت بسخلتين فيها ثلاث شياه لكن نقول النتاج هذا تابع للأمهات مع أنه لم يحصل إلا في نصف السنة.
ومثال ربح التجارة إنسان اشترى أرضاً بمائة ألف وفي أثناء الحول باعها بمائة وخمسين نقول إذا تم حول شرائه الأول ففيها الزكاة في الجميع في المائة والخمسين لأن الخمسين ربح التجارة يتبع الأصل في الحول وفي النصاب ونتاج السائمة يتبع الأصل في الحول والنصاب والمستفاد من غير ذلك يتبع الأصل في النصاب لا في الحول.
السائل: هذا رجل عنده أربعون شاة وماتت شاة قبل الحول ثم نتجت أخرى بعد تمام الحول؟
الشيخ: يبتدئ الحول من جديد لأنه نقص النصاب قبل أن تلد.
السائل: قول المؤلف (أو عقد) ماذا يعني؟
الشيخ: مثلاً إنسان عنده بيت فالبيت الذي يسكنه ما فيه زكاة ثم باعه في أثناء الحول بدراهم والدراهم فيها الزكاة فقد استفاد الدراهم التي فيها الزكاة بعقد كذلك الهبة لو وُهب في أثناء الحول فقد استفاد المال بالهبة وهي عقد لأن البيت الذي يسكنه ما فيه زكاة ما هو تجارة لو كان إنسان يبيع بالعقارات وباع هذا البيت الذي اشتراه للتجارة فإن هذا يتبع الأصل.
السائل: من أين نأخذ التفريق؟
الشيخ: التفريق من الأدلة هذا واضح.