الشيخ: القاعدة كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها فإن وقفها صحيح مثال ذلك الكتب لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها وكذلك الثياب والسيارات أما الماء فإنه على كلام المؤلف لا يصح لكن الماء مستثنى فيجوز وقف الماء وعليه العمل الآن أما التمر فلا يجوز وقفه لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكله وأكله إفناءً له واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح وقف التمر وهو الراجح وعلى هذا فيصرف في الجهة التي عينها الواقف ونقول له سمِّهِ صدقة أو وقفاً والمهم أنه ينتفع به، مثاله رجل أوقف مائة كيلو من التمر للذين يفطرون في رمضان فعلى كلام الفقهاء أن هذا لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه وعلى القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله يصح.