القارئ: ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد فإن كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشراً في أثناء الحول فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها فإذا تم حول العشرة ففيها ربع مسنة لأنها تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجب في العشرة (بقسطها منها)
الشيخ: عندي بالعشر (بقسطها منه) في المخطوط أصح لأن (ها) لمؤنث و (عشر) لمؤنث كذلك التي قبلها (إذا تم حول العشرة) والصواب إذا تم حول العشر.
وتصوير المسألة يقول رحمه الله إن كان عنده ثلاثون من البقر ففيها تبيع أو تبيعة فاستفاد عشراً في أثناء الحول بعقد كهبة إذا وهب له إنسان عشراً من البقر أو مات مورثه فملك بالإرث عشراً من البقر فعليه في الثلاثين تبيع لكمال حولها.
ولو ملك في محرم ثلاثين بقرة وفي جمادى الأولى ملك عشر بقرات صار عنده الآن أربعين يزكى الثلاثين في محرم الثاني وفيه تبيع أو تبيعه ونزكى العشر في جمادى الثانية لكن فيها ربع مسنة لأن في الأربعين مسنةً وهذه عشر من أربعين فيكون عليه ربع مسنة فهنا تبعت العشر ما سبقها في النصاب لا في الحول قلنا في النصاب لأنها لولا تبعيتها في النصاب له لم يجب فيها شيء لأنها عشر والعشر ليس فيها شيء لكن تتبعه في النصاب دون الحول فنقول إذا تم حول الثلاثين فعليك تبيع أو تبيعة ولا يجب عليك في العشر شيء فإذا تم حول العشر فعليك ربع مسنة لأنها الآن إذا تم حولها أو أضافتها إلى الثلاثين صارت أربعين وفي الأربعين مسنة عليك إذاً في هذه العشر ربع مسنة
السائل: لماذا لا يخرج عن أربعين مسنة؟
الشيخ: إذا شاء أن يخرج مسنة بأن عجل زكاة الثلاثين لايوجد مانع يعنى لو قال ليس بكلفة أن أبحث عن ربع مسنة أريد أن أخرج الآن مسنة كاملة عن الأربعين ويكون بالنسبة للثلاثين معجل ما فيه مانع.