القارئ: وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال (اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه).
الشيخ: يعنى يرجع بها على يديه لأن الرعاة في البر إذا ولدت البهائم أتوا بالأولاد يحملونها على أيديهم إلا إذا كان هناك مثلاً بهيمة كحمار يجعلون فيه الأولاد يعنى هذا عادة الرعاة فإن راعي الغنم يستصحب معه حماراً له مراحل أي رحل يكون مثلاً زمبيل كبير إذا ولدت الغنم وضع الأولاد في هذه المراحل فمعنى قوله يروح بها يعنى يرجع بها على يديه حامل لها على يديه تذهب نحن جربنا هذا كانت غنمنا تذهب في الصباح وتأتي بالسخلة في آخر النهار.
القارئ: ولأنه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة.
الشيخ: يعنى السخلة ويصلح (لأنه) بضمير المذكر.
القارئ: وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب.
وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين (كمال) النصاب.
الشيخ: عندي من حين (كمل) نسخة.
القارئ: وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات والأول المذهب لأن النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه.
الشيخ: وهذا هو الصحيح أنه لا يحتسب إلا من تمام النصاب أما قبل ذلك فليس بشيء.
القارئ: وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه لأنه مال ملكه أصلاً فيعتبر لها الحول شرطاً كالمستفاد من غير الجنس.
الشيخ: قوله (المستفاد بإرث أو عقد له حكم نفسه) يعنى في الحول لا في كمال النصاب وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مائة درهم ملكها في محرم ثم مات مورثه في أثناء السنة وحصل على مائة درهم من الميراث فهنا نقول المائة الدرهم التي حصل عليها في نصف السنة لا تجب زكاتها إلا إذا تم حولها ولكن فيها الزكاة وإن كانت دون النصاب لأنها تابعة للأول فهي تابعة للأول في النصاب وليست تابعة لها في الحول