القارئ: وإن نُتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنها لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها.
الشيخ: خرج بعضها قصده في الانتاج انتاج الولادة هذه خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنها لم يثبت لها حكم وجود في الزكاة حتى يخرج جميعها هذه مثلاً شاة تولد طهر بعض الولد وماتت الشاة الأخرى انقطع الحول لأنه لا يحكم بوجودها إلا إذا انتهى خروجها
السائل: إذا ولدت واحدة ثم ماتت واحدة صارت أربعين أيجب أن يخرج الزكاة وهذه التي نتجت ليست بسائمة؟
الشيخ: نعم هي تبع لأمها نتاج السائمة تبع لأمها.
القارئ: وإن أبدل نصاباً بجنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في ملكه نصابٌ من الجنس جارٍ في حول الزكاة فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات.
الشيخ: هذا عنده أربعون شاة كل واحد ولدت واحداً وبعد أن ولدت واحداً ماتت كل الأربعين فالحول لم ينقطع لأن هذه الأربعين وجدت قبل موت الأمهات.
القارئ: وإن باع عيناً بورق انبنى على ضم أحدهما إلى الآخر فإن قولنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد وإن قلنا لا يضم أنقطع الحول لأنهما جنسان.
الشيخ: والصحيح أنهما جنسان إلا أموال الصيارف لأن أموال الصيارف يريدون بها التجارة فهي عروض التجارة
السائل: أموال الصيارف أليست جنس واحد؟
الشيخ: لا، ذهب وفضة.
السائل: إذا فقد بعض الشياه قبل تمام الحول ثم وجدها بعد تمام الحول؟
الشيخ: تجب الزكاة لأن هذا الضالة في حكم ملكه
السائل: إذا ماتت في أثناء الولادة؟
الشيخ: في الولادة ماتت قبل أن يخرج بقية الولد ثم خرجت بقية الولد أو أخرجت لأن الغالب إذا ماتت ما عاد تخرج إلا بإخراج فهنا نقول انقطع الحول لماذا لأن الأم ماتت فنقص النصاب قبل أن توجد السخلة.