الشيخ: إذا زاد يخرج الزيادة وإن نقص فقد اختار التطوع هو بنفسه وأخرج زكاته.
السائل: من عنده مال محرّم فهل عليه الزكاة؟
الشيخ: أما إذا كان يريد أن يتلف هذا المال المحرم كإنسان عنده دخان مثلاً كراتين دخان إن كان يريد أن يتلفها فلا زكاة عليه وأما إذا كان يبقيها فعليه الزكاة لأنه يعتبر أن هذا مال ولا يمكن أن نجازيه على فعل محرم بأن نسقط الزكاة عنه.
القارئ: الشرط الثاني: الحول لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود.
ولأن الزكاة إنما تجب في مال نامٍ فيعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسي من نمائه فإن هلك النصاب أو واحدة منها في الحول أو باعها انقطع الحول.
الشيخ: هذا إذا كانت للنماء أما إذا كانت للتجارة فإنه لا ينقطع الحول ببيعها وذلك لأن الأموال التجارية المقصود منها القيمة فسواء كانت هذه العين أو هذه العين أو هذه العين.
القارئ: ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه ما باع استأنف الحول سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو باعها بالخيار فردت به لأن الملك يزول بالبيع، والرد تجديد ملك، وإن قصد بشي من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت.
الشيخ: يعنى مثلاً إنسان لما قارب تمام الحول وعنده أربعون شاة ذهب فباع واحدة لتسقط عنه الزكاة نقول هذا إذا كان متحايلاً لإسقاط الزكاة فإن الزكاة لا تسقط والقاعدة عندنا أن كل من تحيل لإسقاط واجب فإن الواجب لا يسقط وكل من تحيل لاستباحة محرم فإن المحرم لا يباح هذه قاعدة يجب أن نفهمها في كل المسائل في الطلاق وفي النكاح وفي البيوع وفي أي شيء (كل من تحيل لإسقاط واجب أو لاستباحة محرم فإنه لا يباح).