أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ودرها ونفعها ونسلها فاحتملت المواساة منها دون غيرها ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) متفق عليه ولأنه لا يطلب درها ولا تقتني في الغالب إلا للزينة والاستعمال لا للنماء
الشيخ: وهذا مشروط بما إذا لم تكن عروض تجارة فإن كانت عروض تجارة وجبت الزكاة فيها
القارئ: ولا زكاة في الوحش لذلك وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر والأول أولى لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى لنماء ولا در فأشبهت الظباء.
وما تولد بين الوحشي والأهلي فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليباً للإيجاب والأولى أن لا تجب لأنها لا تقتنى للنماء والدر أشبهت الوحشية ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم.
الشيخ: ولأن الأصل البراءة فلا تجب إلا بيقين لا يقال للناس بالاحتياط في هذا ونوجب الزكاة لأن الاحتياط لم يوجد سببه فهذه ليست أصلاً محلاً للزكاة حتى نسلك باب الاحتياط في إيجاب الزكاة فيها.
السائل: يقول بعض العلماء أن استحقاق الزكاة في الدين متعلق بالعين؟
الشيخ: لا ما هو بصحيح فقد سبق لنا الخلاف في هذا سبق أن في المسألة ثلاثة أقوال وأنه لولا العمومات لقلنا إن القول الوسط هو الصحيح وهو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي والزرع والثمار ويمنع الزكاة في غيرها وهذا القول اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لكن ظاهر النصوص أنها متى ما وجد النصاب وجبت الزكاة سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة.
السائل: إذا قدم الرجل الزكاة قبل تمام الحول ثم بعد ذلك أراد أن يقدم زكاته في نفس الوقت كل سنة هل له ذلك؟
الشيخ: له ذلك لأن معناه يقدم كل سنة بسنته
السائل: حتى ولو ظن أنه ربما لو انتظر إلى تمام الحول يزيد ماله؟