القارئ: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء لقوله صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين، وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة لأنها عبادة تعلقت بالمال فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن تلف الزائد عن النصاب (في السائمة) لم يسقط شيء لأنها تتعلق بالنصاب دون العفو، ولا تسقط الزكاة بموت من تجب عليه لأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي.