ثانياً يعتق عليهما ذو الرحم يعنى لو ملكا ذا رحم عتق عليهما وصورة المسألة أن الإنسان إذا اشترى أخاه من السوق وجد أخاه يباع رقيقاً فاشتراه عتق عليه بغير اختيار وكذلك كل ذي رحم منه فالصغير والمجنون لو ملكا ذا رحم بهبة أو نحوها فإنه يعتق عليهما مع أنه إذا عتق سيخرج عن ملكهما لكنه يعتق لأن هذا من الحقوق المالية ونحن كما رأيتم مثلنا بالإرث والهبة لأنه بالشراء لا يجوز لوليهما أن يشترى من يعتق عليهما لما في ذلك من إضاعة مالهما ولكن إذا وهب لهما أحد ذا رحم ملكاها ولكن يعتق عليهما وأيضاً يخرج عنهما زكاة الفطر وهما ليس بالغين ولا عاقلين.
السائل: الأموال الباطنة والدين على القول بأن الذي سبق في الوجوب يقدم فإذا كان وجوبهما في وقت واحد أيهما يقدم؟
الشيخ: هذا إذا لم يكن له مدة يجب المبادرة في قضائه فيكون سابقاً على الزكاة.
السائل: كيف نجمع بين وجوب الزكاة على المجنون والصغير وبين أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية المزكي والمجنون لا نية له؟
الشيخ: نعم المجنون لا نية له والصغير أيضاً الذي دون التميز لا نية له لكن وليهما يخرجها.
السائل: ولكن لو أخرج رجل عن رجل آخر هل هو مثله؟
الشيخ: هذا ضرورة ولي المجنون وولي الصبي يخرج عنهما للضرورة.
السائل: عروض التجارة من الأموال الظاهرة أم الباطنة؟
الشيخ: هذه من الأموال الباطنة لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة ما هي ظاهرة لكنه في الحقيقة قريبة من الأموال الظاهرة لأن مثل صاحب المتجر كل الناس يشاهدونه ويقولون هذا غني هذا عنده متجر عظيم لكنهم يعدونها من الأموال الباطنة الأموال الظاهرة ثلاثة فقط الحبوب والثمار والمواشي.
فصل