الشيخ: هذا الفصل خلاصته أنه هل يشترط لوجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا؟ سبق أن الدين على القول الراجح إذا كان على معسر لا تجب فيه الزكاة لأن إمكان الأداء منه متعذر فتسقط الزكاة لكن إذا كان المال بين يديه فهل يشترط إمكان الأداء أو لا؟ المؤلف يقول إنه لا يشترط ولكن على هذا القول لو تلفت بعد تمام الحول وبعد وجوبها فهل يضمنها أو لا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يضمنها ولكن الصواب أنه لا يضمنها حتى لو قلنا إنه لا يشترط إمكان الأداء فإنه لا يضمنه إلا أن يتعدى أو يفرط وأما تعليله بقوله ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها فهذا غريب منه رحمه الله لأنه إذا أتلف النصاب بعد الحول هو الذي اعتدى عليه فيضمن حق أهل الزكاة فالصواب أن الزكاة تجب إذا تم الحول ولكن لو تلفت المال بعد تمام الحول بدون تعدٍ ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لأن هذا يشبه الوديعة والوديعة إذا تلفت بلا تعدٍ ولا تفريط فإنه لا ضمان على المودع كذلك صاحب المال فإن الزكاة عنده بمنزلة الوديعة والأمانة فإذا تلف المال بلا تعدٍ ولا تفريط فلا ضمان فإن قال قائل هو مفرط بكل حال لأنه أخّرَ المبادرة بإخراجها نقول ما جرت العادة بتأخيره كنصف اليوم ونحوه فهذا لا يعد تفريطاً أما إذا أخرها كثيراً حتى تلف المال أو احترق فحينئذٍ يكون مفرطاً فعليه الضمان وكلامنا فيما إذا لم يكن مفرطاً ولا متعدياً فإنه لا ضمان عليه لأن الزكاة في يده أمانة فهو كالمودع هذه خلاصة هذا الفصل أما إذا تلف بعض النصاب فهو على التفصيل هذا إذا تلف بعض النصاب بعد تمام الحول بتعدٍّ أو تفريط وجب عليه زكاة ماله كله الباقي والتالف وإن تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط فإنه يجب عليه زكاة الباقي فقط لأن الزكاة وجبت عند تمام الحول ولكنه لا يضمن ما تلف وإن مات قبل أن تؤدى الزكاة فسينتقل المال إلى الورثة فهل عليهم زكاة مورثهم؟ الجواب نعم لأنها دين عليه وحق ثابت فعليهم أن يؤدوها إلى أهلها لكن لو