أما الأموال الظاهرة وهي التي تظهر للناس وهي الحبوب والثمار والمواشي (بهيمة الأنعام) هذه أموال ظاهرة لأن الحبوب مزارع تشاهد والثمار نخيل تشاهد أيضاً والمواشي كذلك ففيها الروايات الثلاثة التي ذكر المؤلف الأول أنه لا زكاة فيها إذا كان على صاحبها دين ينقص النصاب والثاني عليه الزكاة بكل حال والثالثة فيه التفصيل إن كان الدين لمصلحة المال فلا زكاة عليه كالذي استدان لمؤنة الزرع والحرث والجز وما أشبه ذلك وكذلك بالنسبة للماشية استدان لتحصيل الماء لها وحملها إلى المرعى وما أشبه ذلك وإن كان لأمر خارج فإنه لا يمنع الوجوب وهذا قول وسط بين القولين لكن الأقرب أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يبعث السعاة لقبضها ولا يسألون الناس هل عليكم ديون أم لا) ولأنه ظاهر تتعلق به أطماع الفقراء ولأنه قد يدعي صاحبه أن عليه دين وليس كذلك.
فصل
القارئ: وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الزكاة) أخرجه الترمذي وفي إسناده مقال وروي موقوفاً على عمر رضي الله عنه ولأن الزكاة تجب مواساة وهما من أهله ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر فأشبها البالغ العاقل.
الشيخ: الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق) وذلك لأن ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار التكليف البدنى والزكاة تكليف مالي تتعلق به الزكاة فتجب الزكاة في أموالهما ثم ذكر المؤلف رحمه الله لهذا نظائر وهو وجوب نفقة القريب عليهما لأن الحق تعلق بآخر وهو القريب وكذلك يقال في فعل الزكاة تعلقت حقوقهم في المال.