عند الكبيرة، فقالت الصغيرة هو لها يا نبي الله، فحكم به سليمان عليه السلام للصغيرة بهذه القرينة، والسنة أيضاً لها وقائع من هذا النوع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالقرينة كما في قصة مال حيي بن أخطب حين سأل عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خبير فقال أين مال حيي قالوا أكلته الحروب فقال لا يمكن أن تأكله الحروب فالمال الكثير والعهد قريب فكيف تأكله الحروب، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائل إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وقال له مُسَّه بعذاب فلما ذاق مس العذاب قال أنا أرى حيي يطوف حول هذه الخربة، فحفروا فوجدوا المال في تلك الخربة مدفوناً فهنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة وهي كثرة المال مع قرب العهد، والمهم أن مثل هذه الاختلافات لا ينبغي أبداً أن نُهمل فيها جانب القرينة فَتُغلَّبُ القرينة على الأصل لأن القرينة بمنزلة البينة والشهود.
القارئ: وإن قال المضارب شرطت لي النفقة فأنكره فالقول قول رب المال لأن الأصل عدمه وإن اتفقا على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي فالقول قوله لأنه أمين فقبل قوله في الإنفاق كالوصي وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن.
الشيخ: قوله (اتفقا على الشرط) يعني شرط النفقة فإذا قال العامل أنفقتُ من مالي وقال رب المال بل أنفقت من مال الشركة، فهنا أراد رب المال لمَّا قال أنفقت من مال الشركة أن لا يرجع عليه وهو إذا قال أنفقت من مالي رجع عليه (فالقول قوله) أي قول المضارب لأنه أمين.
السائل: قولنا القول قوله، هل لا بد في ذلك مع اليمين أو لا؟
الشيخ: نعم كل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين فإنه لابد من اليمين أما في حقوق الله فلا فمثلاً لو قيل لتاجر أخْرِج زكاتك فقال قد أخرجتها فالقول هنا قوله بلا يمين.
السائل: من المطالب بالزكاة في المضاربة هل هو العامل أو صاحب المال؟