الشيخ: المذهب أن الزكاة على رب المال فيكون على رأس المال ونصيبه من الربح وأما نصيب العامل فلا زكاة فيه وعللوا ذلك بأنه عرضة للتلف لأنه إذا خسرت البضاعة لم يكن له ربح فليس فيه استقرار ملك للعامل، والصحيح أنه إذا تمت السنة فإنه يزكى المال كله بربحه وكلٌّ منهما على نصيبه رب المال والعامل.
السائل: ما معنى الإبضاع؟
الشيخ: الإبضاع هو العمل بلا نصيب.
فصل
القارئ: وإن اشترى رب المال شيئاً من مال المضاربة لم يصح في إحدى الروايتين لأنه ملكه فلم يجز له شراؤه كماله الذي مع وكيله والثانية يصح لأنه قد تعلق به حق غيره فأشبه مال مكاتبه.
الشيخ: الرواية الثانية أصح لأنه قد تعلق به حق غيره وهو المُضَارَب فهو له حق في ربح هذا المال، فالصواب أنه لا بأس ولكن عليه أن يشتريه بثمن المثل لا بأقل إلا برضى المضارب لأنه لو اشتراه بأقل فات الربح فصار في ذلك ضرر على المضارب.
القارئ: ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون لأنه ماله ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون وأن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان بناءً على تفريق الصفقة ويحتمل أن يصح في الجميع بناءً على شراء رب المال من مال المضاربة.
الشيخ: الاحتمال الثاني هو الصحيح وهو أنه يجوز أن يشتري أحد الشريكين المال المشترك ولا مانع من ذلك فيكون نصف الثمن له والنصف الثاني لشركيه.
القارئ: وإن استأجر أحد الشركيين من شركيه داراً ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح نص عليه وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان إحداهما يجوز قياساً على الدار والثانية لا يجوز لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل ولا يمكن إبقاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار فإن الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه.