القارئ: فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا قال بل قراضا أو بالعكس أو قال غصبتنيه قال بل أودعتنيه أو بالعكس أو قال أعرتكه قال بل أجرتنيه أو بالعكس فالقول قول المالك لأنه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عن يده.

الشيخ: هذه أيضاً من الأشياء التي ينبغي أن ينظر فيها لقرائن الأحوال فإذا قال أعطيتنيه قِرَاضاً فقال بل قرضاً، فمن المعلوم أنه إذا تلف وهو قد أعطاه إياه قِرَاضاً بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه والضمان يكون على رب المال وإذا كان قرضاً فعليه الضمان، فهنا ينبغي أن نعرف هل هذا الرجل ممن جرت العادة بأنه يأخذ المضاربات ويبيع ويشتري ويتجر أو أن هذا الذي أخذ المال ممن لا يعرف البيع ولا الشراء لكنه احتاج واستقرض فهنا ينبغي أن ينظر للقرائن فمن ادعى ما يخالف القرينة فقوله مردود والحكم بمقتضى القرائن ثابت في الكتاب والسنة، فالحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز قال (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) لأن القميص إذا كان من القُبُل فمعناه أنَّ الرجل طلب المرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه وإذا كان من وراء فمعناه أن الرجل هرب ولحقته وأمسكت بثوبه حتى انقدَّ فهذه قرينة، وكذلك أيضاً قصة سليمان وداود في امرأتين عجوز وشابة خرجتا ومعهما أولادهما فأكل الذئب ولد الكبيرة فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبيرة اجتهاداً منه أن الصغيرة شابة وفي مستقبل العمر قد يأتيها أولاد وهذه العجوز قد يكون هذا آخر ولد لها، ثم خرجتا إلى سليمان فمرتا به فأخبرتاه فقال لا، أنا أحكم بينكم الآن، ودعا بالسكين وقال أشق الولد بينكما نصفين، أما الكبيرة فوافقت وأما الصغيرة فأبت، أما الكبيرة فوافقت لأن ولدها قد أكله الذئب وأما الصغيرة فمنعها شفقة الأم من ذلك وفَضَّلت أن يبقى ولدها ولو كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015