الشيخ: الصواب في هذه المسألة أنه إذا عُلِمَت أمانته وصدقه وقال أنا غلطت أو نسيت أو أخطأت في جمع المال، فالصواب أن قوله مقبول لأن هذا أمر ممكن فقد يقول مثلاً إني ربحت في مائة ألف عشرة آلاف ريال ثم بعد مراجعة الحساب يجد أنه لم يربح إلا خمسة وهو أمين، فالصواب أنه يقبل قوله وأنه لا فرق بين النسيان وغيره والمؤلف يقول إذا (قال خسرته أو تلف قبل قوله) لأنه أمين وإذا (غلطت أو نسيت لم يقبل) والصواب أنه إذا عُرِفَ بالأمانة والصدق فإنه يقبل.
القارئ: ولو اقترض العمال شيئاً تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مطالبة رب المال لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال ويرجع المقرض على العامل.
الشيخ: مثل هذا التصرف لا ينبغي للعامل أن يفعله لأن بعض الناس يحذوه الطمع ويقترض مالاً زائداً على رأس المال من أجل زيادة الربح وهذا من الغلط بمكان فمثلاً إذا أعطاه مائة ألف ريال مضاربة ثم عُرِضَ شيء بمائة ألف وعشرة ورأى العامل أن في هذا مصلحة فاقترض عشرة آلاف فإننا نقول هذا خطأ منك لأنه لم يُسَلِّم له إلا مائة ألف فكيف يزيد رأس المال وفي هذه الحال لو خسر عادت الخسارة على رب المال وهو لم يأذن له، ثم إنَّ هذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها وهي أن لا يأخذ الإنسان أكثر مما عنده وعليه فينبغي للتاجر أن لا يأخذ أكثر مما عنده فمثلاً إذا كان رأس ماله مائة ألف ريال فلا يشتري عرضاً يريد به الربح بمائة وعشرة آلاف لأنه إذا فعل هذا وقدَّر الله عليه التلف فتلف المال كله فإنه يبقى عليه في ذمته عشرة آلاف، لكن لو اشترى بالمائة ألف التي هي عنده ثم قدَّر الله عليه فتلف المال فإنه لا يبقى في ذمته شيء، ولذلك تجد هؤلاء المساكين الذين يحملهم الطمع والشح على كثرة شراء الأموال تجدهم في النهاية قد غرقوا من الديون وما أحسن قول العامة (مد رجلك على قدر لحافك).
فصل