الشيخ: إذا اختلفا فيما شرط لهم من الربح فقال المضارب الذي يعمل في المال إنك ذكرت أن الربح بيننا نصفين فقال المالك بل الشرط أن لي ثلثيه ولك الثلث، فأيهما نقدم؟ الجواب في الواقع يتنازع هذا أصلان الأصل الأول أن الربح حصل بفعل العامل فكان قوله أحق بالقبول والثاني أن الربح تولد من نفس المال فكان قول صاحب المال أحق بالقبول، ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول المُضَارَب أو قول المُضَارِب والأولى أن يقال في هذا أنه إن ادعى المُضَارَب ما يخرج عن العادة فإن القول قول رب المال وإن ادعى ما يمكن عادة فالقول قوله لأن هذا النماء لا شك أنه حصل بفعله ولو بقي المال راكداً لم يتجر فيه لم يحصل فيه ربح فهذا الضابط هو أقرب ما يكون للعدل فإذا قال المُضَارَب إنك قد شرطت لي ثلثين وقال صاحب المال بل شَرَطتُ لك الثلث، ثم سألنا أهل الخبرة فقالوا مثل هذا الأمر لا يكون إلا إذا كان للعامل الثلثين فالقول هنا قول العامل بلا شك وإن قال أهل الخبرة إنه لا يكون إلا بالثلث فالقول قول رب المال، وإن أشكل علينا الأمر فالقول قول العامل لأن هذا الربح إنما كان من عمله وكسبه فهذا العدل إن شاء الله وقول المؤلف رحمه الله (والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل) في هذا التعبير نظر بل يقال إن ادعى العامل سهم المثل لأن العامل ليس أجيراً بل العامل شريك فيرجع في ذلك إلى السهم الذي يُشترط لمثله عادة.
فصل
القارئ: وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل قوله وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.