الشيخ: قوله (بغير تعد) نقول ويُزاد أيضاً ولا تفريط والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل مالا يجوز فمثلاً إذا أهمل المال وأتت الأمطار وأفسدته فلم يجعل له ظِلاً فهذا تفريط وإذا استعمل المال فيما يختص به هو فهذا تعدي وقوله رحمه الله (لا يختص بنفعه) احترازاً من العارية لأن العاريِّة حصلت بإذن ربها لكن الذي يختص بنفعها هو المستعير، والصواب أن العاريِّة وغيرها سواء وأن كل ما أُخِذَ بإذن مالكه أو إذن الشارع فإنه لا ضمان فيه بغير تعد ولا تفريط.

القارئ: والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك وإن قال هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة أو اختلفا في نهي رب المال له عن شرائه فالقول قوله لأن الأصل عدم النهي وهو أعلم بنيته في الشراء وإن اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وإن اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدراً يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه فأشبها الزوجين إذا اختلفا في المهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015