القارئ: وإن أخرج ألفاً وقال أتجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح نص عليه وذكره الخرقي بقوله أو بدنان بمال أحدهما وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل وهذا الشرط ينفي ذلك والأول أظهر لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعاً لعمل العامل كالحمل على بهيمته وقال القاضي لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده.

الشيخ: الصحيح الجواز وأنه لا مانع وذلك لأن الحق للمتعاقدين فإذا رضي رب المال وقال هذا ألف أتجر أنا وإياك فيه ولك من الربح كذا وكذا أو الربح بيننا، فما المانع!! فالصواب أنه جائز والأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل الدليل على أنه محرم.

السائل: ذكرنا أنه إذا اشترط المضارب أن له الثلثان من الربح فإنه لا يصح على كلام المؤلف، لكن لو أنه دخل معه في التجارة لأن هذا التاجر معروف والناس يشترون بضاعته ويثقون فيه فهل له أن يطلب الثلثين؟

الشيخ: الفقهاء يقولون لا يصح لأنه يأخذ ربحاً لم يعمل فيه وليس ماله. ولكن ما ذكرتَه أنت له وجهة نظر أنه زاده في الربح لأنه رجل مشهور ومعروف ويمكن أن يأخذ منه الناس أكثر مما يستفيد من ماله فهذا كلام وجيه مادام أن فيه مصلحة.

فصل

القارئ: والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه فأشبه الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015