القارئ: وإن قسما الربح قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه أو يحتسبا حساباً كالقبض وهو أن يظهر المال ويجئ به فيحتسبان عليه فإن شاء صاحبه قبضه ولا يكون ذلك إلا في الناض دون المتاع لأن المتاع قد يتغير سعره وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز لأن الحق لهما ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.

الشيخ: قوله (ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال) وذلك لأنه يحتمل أن يخسر فإذا خسر وهو قد أخذ من الربح صار في هذا ظلم على رب المال.

فصل

القارئ: ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بربحه والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال.

الشيخ: الحقيقة أن هذا الكلام وهو أنه يملك الربح لا أعمله يستفيد من ذلك شيئاً اللهم إلا إذا قسم الربح وقلنا إنه يملكه فإنه يعتبر حوله من حين ظهوره ففي الزكاة إذا تمت السنة والربح باقي قلنا تجب عليك الزكاة لكن المذهب رحمهم الله يقولون لا زكاة في ربح مال المضاربة بالنسبة للعامل ويعللون ذلك بأن ملكه غير مستقر لأنه إذا خسر لم يكن له شيء فملكه غير مستقر.

فصل

القارئ: ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015