القارئ: وليس للمضارب ربح حتى يوفي رأس المال لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى أو في سفرة وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح لأنه دار في التجارة فإن اشترى عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران ولو لم يتلف العبد وباعهما بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي وإن اقتسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى على العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه.

الشيخ: القاعدة في هذا أنه لا يحسب الربح إلا بعد المناضَّة والمحاسبة وأما مادامت الشركة باقية فإن الخسارة تكون من الربح ولو استوعبت الخسارة الربح وبعض رأس المال فاتت على الجميع وصار ليس للعامل ربح ولا لرب المال ربح بل عليه خسارة في رأس ماله، فإذا ضاربه بمائتين ثم ربح العامل مائة صار المجموع بالإضافة إلى رأس المال ثلاثمائة فإذا خسر المال مائة وخمسين فليس للعامل شيء لأن الخسارة تكون من الربح، وهل يُلْزِمُ رب المال العامل بالخمسين؟ الجواب لا، حتى لو شرط رب المال على العامل أن الخسارة عليه فالشرط باطل ولا يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015