الشيخ: قوله (أجبر عليه) نقول إما أُجبِر البائع على البيع وإما أن يجبر على إعطاء العامل نصيبه من الربح فإذا قال رب المال أنا أحب أنَّ هذه السلعة التي اشتريتها أن تبقى على ملكي ونصيبك من الربح تُقَدِّرُ القيمة وأعطيك إياه فحينئذ نقول لا يجبر لأنه ليس على المُضارَب ضرر، وصورة المسألة نقول إن لكل من المُضَارَب والمُضارِب فَسْخُ المضاربة لأنها عقد جائز فإذا فسخا العقد والمال عَرضٌ أي أنه ليس دراهم بل هو سيارات أو مكائن أو ساعات أو أقمشة فاتفقا على قَسْمِهِ أو بيعه جاز لأن الحق لهما، لكن إذا طلب العامل البيع وقال لا أَقْسِم ولا أريد شيئاً من هذا المتاع بل أريد أن يباع لأن في ذلك ربح فأبى رب المال ذلك فقال المؤلف (أجبر عليه) أي رب المال يجبر على البيع لئلا يفوت ربح العامل وهذا واضح، لكن نقول هذا القول صحيح إلا أنه إذا طلب رب مال أن لا يباع وقال إني أريد أن تبقى هذه السلعة عندي وأنت أيها العامل سوف نُقدِّر القيمة ونعطيك نصيبك من الربح فإنه لا وجه لإجباره على البيع لأن العامل في هذه الحال لا يتضرر، فنحن نقول يجبر عليه أو يجبر على التقويم ويعطى العامل نصيبه من الربح.

القارئ: وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر لأنه لا حق له فيه.

الشيخ: لكن كيف نعلم أنه لا ربح فيه؟ نقول نعلم هذا بهبوط الأسعار فإذا هبطت الأسعار هبوطاً واضحاً وعلمنا أنه لا يمكن أن يربح ولا واحد في المليون فحينئذ العامل ليس له حق فلا يُجبر المالك على البيع.

القارئ: وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل.

الشيخ: الوجه الأول أصح بلا شك فإذا قال رب المال لابد أن يباع المتاع الذي في محل التجارة، فإنه يجبر العامل على البيع لأن هذا مقتضى العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015