الشيخ: صورة المسألة رجل أعطاه رجل آخر ألف ريال وقال له خذ هذه الألف مضاربة ثم أعطاه ألفاً آخر وقال هذه مضاربة أخرى، فإن المُضَارَب لا يجمعهما جميعاً بل يتجر بالألف الأول على حدى والألف الثاني على حدى، إلا إذا كان لم يتصرف في الأول يعني أنها مازالت دراهم فهذا لا بأس أو إذا كان الأول قد نضَّ أي صُفِّيَ وبِيعَ وبقي دراهم فلا بأس أيضاً، أما إذا لم ينض فيقول المؤلف إن هذا لا يصح، والصحيح أنه يصح ولا مانع منه لكن تقدر قيمة الموجود من الألف الأول بمعنى أنه إذا كان الألف الأول لم ينض ومازال مالاً إما رزاً أو سكراً أو شاهياً أو غير ذلك فإنها تقدر قيمته عند ضم الثاني إليه حتى يعرف أن قيمة هذا مثلاً ألف ريال وتضاف إليها الألف الثانية ويكون رأس المال ألفين فإذا اتفقا على ذلك فما المانع، فالصواب أنه جائز والمؤلف علل وقال (لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر) فيقال الحق لهما فإذا رضيا بذلك فلا بأس، ونحن نرى أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عيناً لا نقداً لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من أجل أن يرجعا إليها عند النَّض.

فصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015