الشيخ: الصحيح في هذه المسألة أنه إذا رأى المُضَارَبُ مصلحة في المضاربة به فلا بأس، كما لو أعطاه شخصاً مُضَارَباً وهذا الشخص يريد أن يسافر إلى بلد آخر ويأتي بالمال فهذا لا شك أنه من مصلحة الشركة ولا ينبغي أن نقول في هذه الحال أنه ضامن لأنه إنما تصرف لمصلحة الشركة إلا إذا قال له لا تعطه أحداً لا بِمُضَارَبَةٍ ولا غيرها فحينئذ لا يعطيه أحد لأن القاعدة عندنا أن المُضَارَب له أن يتصرف فيما فيه مصلحة المال بكل حال.

فصل

القارئ: إذا تعدى المُضَارَبُ بفعل ما ليس له فهو ضامن لأنه تصرف بغير إذن المالك فضمن كالغاصب والربح لرب المال ولا أجرة له لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح كالإجارة الفاسدة وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر منه ولا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه وقال القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع وفي رواية يقف على إجازة المالك فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضاً وإن أجازه صح والنماء له وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد لأنه دل على رضاه وفي أجرة المضارب ما ذكرناه.

فصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015