الشيخ: الصحيح أنه يرجع لأنه مغرور فالمُضَارَبُ ليس له أن يدفع المال الذي ضورب عليه إلى شخص آخر مضاربةً لأنه لم يُدْفع له على هذا الأساس ولكن لو فعل فإن الضمان عليه وعلى الثاني ووجه ذلك أما بالنسبة للأول لأنه متعدي غير مأذون له فيه وبالنسبة للثاني لأنه تلف المال تحت يده، وأما بالنسبة للضمان إن ضُمِّنَ الأول لم يرجع على الثاني إلا إذا علم الثاني أنه مُلْكُ غير المُضَارَبِ وأنه تعدى بإعطائه إياه فيرجع عليه لأنه تلف تحت يده وإن ضُمِّنَ الثاني فإنه يرجع على الأول إذا كان لا يعلم وإن كان يعلم لم يرجع على أحد، وقولنا يرجع الأول هذا على القول الراجح لأن المؤلف ذكر فيه وجهين والراجح أنه يرجع.
القارئ: وإن ربح فالربح لرب المال لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة.
الشيخ: الصواب في مثل هذا وفي جميع العقود الفاسدة أن العامل إن كان عالماً فلا شيء له وإن كان غير عالم فله سهم مثله لا أجرة مثله، والفرق ظاهر لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من الأجرة وقد تكون الأجرة أكثر وقد لا يربح فإذا قلنا على رب المال الأجرة وهو لم يربح فهذا مشكل، فالصواب أن المُضَارَبُ إذا كانت المضاربة فاسدة فإن له سهم مثله وإذا خسرت المضاربة فلا شيء له.
القارئ: ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح ويصير الثاني هو المُضَارَبُ فإن شرط الدافع لنفسه شيئاً من الربح لم يستحق شيئا لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما فإن قال له رب المال اعمل برأيك فعن أحمد رضي الله عنه جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة.