القارئ: ونفقة العامل على نفسه حضراً وسفرا لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته ولأنه دخل على أن له جزءاً مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي وإن اشترط نفقته فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم) ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر فإن أطلق جاز لأنه لها عرفاً تنصرف إليه فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف قال أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال وله نفقته من المأكول خاصة إلا أن يكون سفره طويلاً يحتاج إلى تجديد كسوة فله أن يكتسي فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص لأن النفقة للسفر والسفر لهما وإن مات لم يجب تكفينه لأنه لم يبق عاملا وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك.
الشيخ: المسألة الأخيرة فيها نظر لأن المُضَارَب عليه ضرر فهذا المُضَارَبُ سافر وقد شُرِطَت له النفقة وفي أثناء السفر فُسِخَ فكوننا نقول تسقط النفقة وهي مشروطة على رب المال فهذا فيه نظر فالصواب أن له النفقة حتى يرجع لأن في ذلك ضرراً عليه.
فصل
القارئ: وللمُضَارَبِ أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى.
الشيخ: قوله (مضاربة أخرى) يعني من رجل آخر وليس المقصود من رب المال الذي أعطاه أولاً، لأن هذا ليس فيه إشكال، لكن إذا كان يأخذ مضاربة من زيد ثم يريد أن يأخذ من عمرو فله ذلك بشرط أن لا يضر بالأول.
القارئ: لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يملك عقداً أخر كالوكالة.
الشيخ: قوله (لا يملك به) أي رب المال (منافعه) أي منافع المُضَارَب فالمُضَارَبُ يقول لصاحب المال الأول: أنا عملت بمالك وليس لك حق أن تمنعني من العمل بمال غيرك.