الشيخ: الصحيح أنه إذا فعل المُضَارَبُ ما لا يلزمه في مال المضاربة فإنه لا يستحق شيئاً لأنه متبرع ومقتضى العقود إذا لم يكن لها ضابط شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف.
فصل
القارئ: وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال.
الشيخ: قوله (ليس له) أي للمُضَارَبِ.
القارئ: لأن الإذن لم يتناول غيره فإن كان ألفاً فاشترى عبداً بألف فهو للمضاربة لأنه مأذون فيه فإن اشترى آخر لم يدخل في المضاربة لأنه غير مأذون فيه وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئاً بغير إذنه فإن تلف الألف قبل نقده في الأول فعلى رب المال الثمن لأن الشراء بإذنه ويصير رأس المال الثمن الثاني لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشترى في المضاربة لأنها انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الإذن.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه ليس له أن يشتري بأكثر ولو كان يعتقد المصلحة وأن في ذلك ربح للشركة مثل أن يكون رأس مال المضاربة مائة ألف فتعرض أرض للبيع بمائة وعشرة آلاف ويرى أن المصلحة في شراء الأرض فيشتريها بمائة وعشرة آلاف فظاهر كلام المؤلف أن ما زاد على المائة ليس لازماً على رب المال لأنه لم يأذن له إلا بمائة ألف ويكون هذا الزائد على نفقة المضارب، لكن على القول الراجح إذا رضي بذلك وأجازه فإنه يصح وهذا سبق الكلام عليه في أول كتاب البيع ويُعبَّرُ عن هذا بتصرف الفضولي.
فصل
القارئ: وليس له التصرف إلا على الاحتياط كالوكيل لأنه وكيل رب المال إلا أن له شراء المعيب لأن مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية فإن اشترى شيئاً فبان معيباً فله رده فإن اختلف هو ورب المال في رده فعل ما فيه النظر لأن المقصود الحظ لهما فإذا اختلفا قدم الأحظ.